الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

126

فقه الحج

انه يفوت بذلك الموالاة بينه وبين الأجزاء السابقة فإنه يكون كذلك إذا لم يكن في البين ملتزما بالوظائف اللازمة على المحرم كل ذلك لعدم الدليل على وجوب المبادرة إلى التقصير وللأصل ومع ذلك الأحوط عدم تأخيره زائدا على المتعارف . عدم وجوب وقوع التقصير في مكان خاص مسألة 34 - كما لا يشترط في التقصير وقوعه في زمان خاص لا يشترط فيه وقوعه في مكان خاص فلو قصر المعتمر في منزله يجزيه وذلك أيضا لاطلاق الأدلة وعدم وجود المقيد وللأصل . التخيير في العمرة المفردة بين الحلق والتقصير مسألة 35 - في العمرة المفردة يتخير المعتمر بين الحلق والتقصير بلا خلاف ولا اشكال لصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم وقال : ان رسول اللّه قال في العمرة المبتولة ( اللهمّ اغفر للمحلقين ) فقيل يا رسول اللّه وللمقصرين ؟ فقال : اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول اللّه وللمقصرين ؟ فقال : ( وللمقصرين ) « 1 » » . وغيره من النصوص ولكن الحلق أفضل بلا خلاف أيضا ولا اشكال للصحيح المزبور ولصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « استغفر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للمحلقين

--> ( 1 ) - التهذيب : 5 / 438 ح 1523 / 169 ووسائل الشيعة ب 5 أبواب التقصير ح 1 .